الثانية : ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قال لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها ابن تميم : ولم يشترط أصحابنا في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات ، وقال أبو الفرج ابن أبي الفهم : الأشبه اشتراطه .
[ ص: 23 ] قلت : وجزم به في الفائق ، وقيل : يشترط في الصلاة والصوم ونحوهما ، دون الطهارة والتيمم قوله ( فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، وحمل كلام القاضي عليه ، وقال في التبصرة : يجوز ، ما لم يتكلم ، وقيل : يجوز بزمن طويل أيضا ، ما لم يفسخها . الخرقي
نقل أبو طالب وغيره " إذا فهو نية . أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة ؟ " وهذا مقتضى كلام خرج من بيته يريد الصلاة واختاره الخرقي الآمدي والشيخ تقي الدين في شرح العمدة ، وقال الآجري : لا يجوز تقديمها مطلقا قلت : وفيه حرج ومشقة فعلى القول بالتقديم : لو لم تبطل على الصحيح من المذهب وقيل : تبطل كما لو كفر . تكلم بعدها وقبل التكبير
تنبيه : اشترط في التقديم : أن يكون بعد دخول الوقت . وعليه شرح الخرقي ابن الزاغوني وغيره ، وقاله وولده القاضي أبو يعلى أبو الحسن ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ، وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك ، وهو ظاهر كلام هنا وغيره قال المصنف الزركشي : إما لإهمالهم له ، أو اعتمادا على الغالب ، وظاهر ما قدمه في الفروع لا يشترط ذلك ، قاله في الفائق بعد حكاية الخلاف قال : وقبل الوقت لا يجوز . انتهى . القاضي قلت : المسألة تحتمل وجهين اختيار وغيره عدم الجواز ، وظاهر كلام غيرهم الجواز ، لكن لم أر بالجواز تصريحا . القاضي
فائدتان . إحداهما : يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها وبقاء إسلامه قال [ ص: 24 ] في التعليق ، والوسيلة ، القاضي ، وصاحب الحاوي ، وغيرهم : أو يشتغل بعمل كثير مثل عمل من سلم عن نقص ، أو نسي سجود السهو ، على ما يأتي ، قاله والمجد في الرعاية ، أو أعرض عنها بما يلهيه ، وقطع جماعة ، أو بتعمد حدث ، وتقدم كلام صاحب التبصرة . الثانية : تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . القاضي