وقال في التلخيص : لو لم ينعقد فرضا ولا نفلا ، وقال في الرعاية الكبرى : نوى فرضا وهو قاعد ، مع القدرة على القيام قلت : ويحتمل أن يصير نفلا قوله ( فإن بطلت الصلاة ) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقيل : إن نوى قريبا لم تبطل قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد . قوله ( وإن تردد في قطعها فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، قطعها في أثنائها وابن تميم ، والشرح ، والفائق ، والزركشي ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والفروع ، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين وغيرهم . أحدهما : تبطل ، وهو المذهب اختاره ونصره القاضي الشريف أبو جعفر ، في شرحه ، وصححه في التصحيح ، والمجد وابن نصر الله في حواشي الفروع ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنتخب . والوجه الثاني : لا تبطل ، وهو ظاهر كلام واختاره الخرقي ابن حامد وجزم به في المنور وقدمه في شرحه . ابن رزين
فائدة : لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها ، خلافا ومذهبا ، على الصحيح ، وقيل : تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد وجزم به في الرعاية الصغرى ، [ ص: 25 ] والحاوي ، وقال في الكبرى : إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه الثالث : تبطل مع العزم دون التردد ، وقال في باب صفة الصلاة : وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت ، وإن تردد فيه ، أو توقف ، أو نوى أنه سيقطعها ، أو علق قطعها على شرط : فوجهان ،
والوجهان أيضا : إذا شك هل نوى فعمل معهم أي مع الشك عملا ثم ذكر . فقال ابن حامد : يبني ; لأن . فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا ، وقال الشك لا يزيل حكم النية : تبطل ، لخلوه عن نية معتبرة ، وهو ظاهر ما قدمه القاضي الشارح قال أيضا : إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته ، ولا يعتد به . وإن كان فعلا بطلت ، لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه ، وقال في مجمع البحرين : إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على أصلنا . المجد
ولهذا لو ، لم تبطل قولا واحدا قال نوى قطع القراءة ، ولم يقطعها الآمدي : وإن قطعها بطلت بقطعه لا نيته ; لأن القراءة لا تحتاج إلى نية .
قال في مجمع البحرين : ولو كان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات قال صاحب الفروع : وما ذكره الناظم في خلاف كلام الأصحاب ، والقراءة عبادة تعتبر لها النية قال الأصحاب : وكذا ، وذكر فيها ، يعني هل تبطل أو لا ؟ وقيل : يتمها نفلا كما شكه هل أحرم بظهر أو عصر ، وهو احتمال في المغني والشرح . لو أحرم بفرض فبان قبل وقته ؟ فإن كشكه هل أحرم بفرض أو نفل سئل عن الإمام أحمد ، فقال : يعيد ، وإعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل قال إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ، ثم ذكر ، المصنف ، والمجد والشارح : وإن ؟ أتمها [ ص: 26 ] نفلا ، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا ، وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان . انتهى . قال شك هل نوى فرضا أو نفلا : والصحيح بطلان فرضه . المجد
قال في الفروع : إن : بطل فرضه ولم يبن نص عليه كما لو كان عالما قال : ويتوجه احتمال وتخريج يبني كظنه تمام ما أحرم به ، وقال أحرم بفرض رباعية ، ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ، ثم ذكر الشيخ تقي الدين : يحرم خروجه بشكه في النية ، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية ، وكشكه هل أحدث أم لا ؟ .