قوله ( ويكره أن ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، يصلي وهو حاقن يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين ، وعنه يعيد إن أزعجه ، وذكر وعنه ابن أبي موسى : أنه الأظهر من قوله ، وحكاها في الرعاية قولا قال في النكت : ولم أجد أحدا صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك ، ولا من ، واستدل لذلك بمسائل فيها خلاف ، فخرج منها وجها بالكراهة . طرأ عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة
فائدة : يكره أن ، على الصحيح من المذهب ، وقال في المطلع : هي في معنى مدافعة أحد الأخبثين ، فتجيء الروايات التي في المدافعة هنا ، وذكر يصلي مع ريح محتبسة كلام أبو المعالي ابن أبي موسى في المدافعة : أن الصلاة لا تصح قال : وكذا حكم الجوع المفرط ، والعطش المفرط ، واحتج بالأخبار قال في الفروع : فتجيء الروايات قال : وهذا أظهر ، وكذا قال : يكره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها ، كحر وبرد وجزم به في الفروع في مكان ، وقال في الروضة بعد ذكر أعذار الجمعة والجماعة ; لأن من شرط صحة الصلاة : أن يعي [ ص: 93 ] أفعالها ويعقلها ، وهذه الأشياء تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفعلها على كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها . قوله ( أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه ) هكذا قال كثير من الأصحاب قال أبو المعالي الزركشي : المنع على سبيل الكراهة عند الأصحاب ، وقال في الفروع : ويكره ابتداؤها تائقا إلى الطعام ، وهو أولى قال ابن نصر الله : وإن كان تائقا إلى شراب أو جماع ما الحكم ؟ لم أجده ، والظاهر : الكراهة . انتهى . قلت : بل هما أولى بالكراهة .
تنبيه : ظاهر كلام وغيره : أنه يبدأ بالخلاء والأكل ، وإن فاتته الجماعة ، وهو كذلك . المصنف