قوله ( وله ) الصحيح من المذهب : أنه يستحب له رد المار بين يديه ، سواء كان آدميا أو غيره ، وعليه الأصحاب ، وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه ، وحمله [ ص: 94 ] رد المار بين يديه وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرا ، القاضي يجب رده ، والمراد إذا لم يغلبه ، وعنه يرده في الفرض . وعنه
تنبيه : ظاهر كلام : أن له رده ، سواء كان المار محتاجا إلى المرور أو لا ، وهو أحد الوجهين وجزم به المصنف ابن الجوزي في المذهب والصحيح من المذهب : أنه لا يرده قطع به جماعة منهم في شرحه ، المجد وابن حمدان في رعايته الكبرى ، والفائق وقدمه في الفروع ، فوائد . منها : يحرم ، ولو كان بعيدا عنها ، على الصحيح من المذهب قال في النكت : قطع به جماعة ، منهم المرور بين المصلي وسترته في شرحه ، والكافي قال في تجريد العناية : ويحرم على الأصح وقدمه في الفروع ، وقال ابن رزين ، القاضي في الفصول ، وصاحب الترغيب وغيرهم : يكره وجزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، ومنها : يحرم عليه أيضا وابن عقيل ، على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل يكره قدمه في الرعاية الكبرى . ومنها : القرب هنا : ثلاثة أذرع ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال المرور بين يدي المصلي قريبا من غير سترة في شرحه : هذا أقوى عندي وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وتجريد العناية ، والفائق ، وقيل : العرف ، وقيل : ما له المشي إليه لقتل الحية ، على ما يأتي قريبا اختاره المجد وغيره ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع ، أو ما له المشي إليه [ ص: 95 ] تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : أن المصنف مكة كغيرها في السترة والمرور ، وهو إحدى الروايتين قال في النكت : قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع ، والرواية الثانية : جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة ، وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في شرحه ، المجد والشارح ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والنظم ، واختاره وابن رزين وغيره وقدمه المصنف ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية الكبرى : ومن مر بقربه دون ثلاثة أذرع ولا سترة له أو مر دون سترته ، في غير المسجد الحرام ، ومكة ، وقيل : والحرم ، وقال في موضع آخر : وله رد المار أمامه دون سترته ، وقيل : يرده في غير المسجد الحرام ومكة ، وقيل : والحرم ، وقيل : وفيهما . انتهى . وقال ، وتابعه المصنف الشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : الحرم كمكة قال في النكت : ولم أعلم أحدا من الأصحاب قال به .
فائدة . حيث قلنا : له رد المار ، ورده فأبى فله دفعه فإن أصر فله قتاله ، على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، ليس له قتاله ، ومتى خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ، ويضمنه إن كرره ، وعلى الصحيح من المذهب والروايتين فيهما ، وعنه له تكرار دفعه ، ولا يضمنه . وعنه