الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وله رد المار بين يديه ) الصحيح من المذهب : أنه يستحب له رد المار بين يديه ، سواء كان آدميا أو غيره ، وعليه الأصحاب ، وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه ، وحمله [ ص: 94 ] القاضي وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرا ، وعنه يجب رده ، والمراد إذا لم يغلبه ، وعنه يرده في الفرض .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن له رده ، سواء كان المار محتاجا إلى المرور أو لا ، وهو أحد الوجهين وجزم به ابن الجوزي في المذهب والصحيح من المذهب : أنه لا يرده قطع به جماعة منهم المجد في شرحه ، وابن حمدان في رعايته الكبرى ، والفائق وقدمه في الفروع ، فوائد . منها : يحرم المرور بين المصلي وسترته ، ولو كان بعيدا عنها ، على الصحيح من المذهب قال في النكت : قطع به جماعة ، منهم ابن رزين في شرحه ، والكافي قال في تجريد العناية : ويحرم على الأصح وقدمه في الفروع ، وقال القاضي ، وابن عقيل في الفصول ، وصاحب الترغيب وغيرهم : يكره وجزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، ومنها : يحرم عليه أيضا المرور بين يدي المصلي قريبا من غير سترة ، على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل يكره قدمه في الرعاية الكبرى . ومنها : القرب هنا : ثلاثة أذرع ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه : هذا أقوى عندي وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وتجريد العناية ، والفائق ، وقيل : العرف ، وقيل : ما له المشي إليه لقتل الحية ، على ما يأتي قريبا اختاره المصنف وغيره ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع ، أو ما له المشي إليه [ ص: 95 ] تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : أن مكة كغيرها في السترة والمرور ، وهو إحدى الروايتين قال في النكت : قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع ، والرواية الثانية : جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة ، وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به المجد في شرحه ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والنظم ، وابن رزين واختاره المصنف وغيره وقدمه ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية الكبرى : ومن مر بقربه دون ثلاثة أذرع ولا سترة له أو مر دون سترته ، في غير المسجد الحرام ، ومكة ، وقيل : والحرم ، وقال في موضع آخر : وله رد المار أمامه دون سترته ، وقيل : يرده في غير المسجد الحرام ومكة ، وقيل : والحرم ، وقيل : وفيهما . انتهى . وقال المصنف ، وتابعه الشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : الحرم كمكة قال في النكت : ولم أعلم أحدا من الأصحاب قال به .

فائدة . حيث قلنا : له رد المار ، ورده فأبى فله دفعه فإن أصر فله قتاله ، على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، وعنه ليس له قتاله ، ومتى خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ، ويضمنه إن كرره ، وعلى الصحيح من المذهب والروايتين فيهما ، وعنه له تكرار دفعه ، ولا يضمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية