فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : ولا فرق على ما ذكروه في ، وقد نقل الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ، ولو ببيته أبو طالب : إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد . الثانية : لو فكجهل وقت نهي ، في ظاهر كلامهم قال في الفروع : لأنه أصل المسألة قال : وظاهر كلامهم ، ولو جهل الإقامة ، قال : ويتوجه احتمال . كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه فإنه يبعد القول به . أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام