الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وغير المحصن  يجلد مائة إن حرا ، ونصفها للعبد ) بدلالة النص ، والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر ذكره البيضاوي وغيره . وذكره الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة .

( و ) العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام )  ولو فعله هل يكفي ؟ الظاهر لا ، لقولهم ركنه إقامة الإمام نهر ( بسوط لا عقدة له ) . في الصحاح : ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين الجارح وغير المؤلم ( ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ; ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح جوهرة ( و ) قال علي رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز نهر [ ص: 14 ] وكذا لا يمد السوط لأن المشترك في النفي يعم ابن كمال ( ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو ، وتضرب جالسة ) لما روينا ( ويحفر لها ) إلى صدرها ( في الرجم ) وجاز تركه لسترها بثيابها و ( لا ) يجوز الحفر ( له ) ذكره الشمني ولا يربط ولا يمسك ولو هرب ، فإن مقرا لا يتبع وإلا اتبع حتى يموت كما مر

التالي السابق



الخدمات العلمية