الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ التاسعة والثلاثون ] اختلفا في زمن إقراره في الوقف تقبل [ الأربعون ] اختلفا في مكان إقراره به تقبل [ الحادية والأربعون ] اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل [ الثانية والأربعون ] شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى . .

التالي السابق


( قوله : التاسعة والثلاثون إلخ ) قال في جامع الفصولين : لو اختلف الشاهدان في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر على إقرار ، فإن كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة وحكما يعني في تصرف فعلي كجناية وغصب أو في قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه فعلا وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادة ، وإن كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو في فعل ملحق بالقول وهو الفرض لا يمنع القبول وإن كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو التسليم لأن ذلك محمول على قول المقرض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع . ا هـ . قلت : ووجهه أن القول إذا تكرر فمداوله واحد فلم يختلف بخلاف الفعل ، وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد ( قوله : الحادية والأربعون ) مكررة مع السابعة والعشرين ح ( قوله تكون وقفا على الفقراء ) لاتفاق الشاهدين [ ص: 480 ] على الوقف وهو صدقة .




الخدمات العلمية