الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك نهر ، والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط [ ص: 282 ] أو سيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال ، بخلاف الآبق وسيجيء في بابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضي وحفظ ثمنها ، ولو الإنفاق أصلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار ، فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به فتح بحثا .

التالي السابق


( قوله : إلا إذا قال له قاض إلخ ) أي بعد إقامة البينة من الملتقط كما شرطه في الأصل وصححه في الهداية لاحتمال أن يكون غصبا في يده ، والبينة لكشف الحال لا للقضاء فلا يشترط لها خصم ، وصرح في الظهيرية بأن الملتقط كذلك ، وإن قال لا بينة لي يقول له بين يدي ثقات أنفق عليها إن كنت صادقا ، وقدمنا أن القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط جاز ; لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه فعليه لا يكون متبرعا بالإنفاق بلا أمره إذا أشهد ليرجع كالوصي بحر ملخصا ( قوله : لم يكن دينا في الأصح ) ; لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع ، فلا يكون دينا بالشك بحر ( قوله : لا ما زعمه ابن الملك ) من أنه إذا لم يأمره بالإنفاق فادعاه بعد بلوغه وصدقه اللقيط رجع عليه ح ( قوله : نهر ) أصله للبحر ( قوله : والمديون ) أي الذي يثبت [ ص: 282 ] للملتقط الرجوع عليه بما أنفقه بقول القاضي أنفق لترجع ( قوله : أو سيده ) أي إن ظهر له سيد بإقراره بحر ( قوله : أو هو بعد بلوغه ) فلو مات صغيرا يرجع على بيت المال كما في القهستاني عن النظم ( قوله وإن كان لها نفع ) بأن كانت بهيمة يحمل عليها كالحمار والبغل ( قوله : بإذن الحاكم ) الذي في الملتقى وغيره أنه يؤجرها القاضي ، لكن لا يخفى أن إذنه كفعله ( قوله : منه ) أي من بدل الإجارة ( قوله كالضال ) أي العبد الذي ضل عن سيده ( قوله : بخلاف الآبق ) فإنه لا يؤجره القاضي ; لأنه يخاف عليه أن يأبق ، كذا في التبيين ، وسوى بينهما في الهداية بقوله كذلك يفعل بالعبد الآبق بحر ، ووفق المقدسي في شرحه بحمل ما في الهداية على ما إذا كان معه علامة تمنع من الإباق كالراية ، ونقل الشرنبلالي عنه وجها آخر ، وهو حمله على ما إذا كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه أو على الإيجار مع إعلام المستأجر بحاله ليحفظه غاية الحفظ ا هـ . قال في البحر : ولم أر حكم اللقيط إذا صار مميزا ولا مال له هل يؤجره القاضي للنفقة أو لا ( قوله ولو الإنفاق أصلح إلخ ) قالوا إنما يؤمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها ، فإذا لم يظهر يأمر ببيعها ; لأن دارة النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة هداية .




الخدمات العلمية