الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يملك الشريك ( الشركة ) إلا بإذن شريكه جوهرة [ ص: 318 ] و ) لا ( الرهن ) إلا بإذنه أو يكون هو العاقد في موجب الدين

التالي السابق


( قوله : لا يملك الشريك ) أي شريك العنان بقرينة قوله أما المفاوضة إلخ ، وفي الخانية من فصل العنان : ولو شارك أحدهما شركة عنان [ ص: 318 ] فما اشتراه الشريك الثالث كان نصفه له ونصفه بين الشريكين ، وما اشتراه الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ، ولا شيء منه للشريك الثالث ا هـ ومثله في الولوالجية .

وفيها : ولو أخذ مالا مضاربة فهو له كما لو آجر نفسه ا هـ ولكن فيه تفصيل قدمناه قريبا ( قوله : ولا الرهن ) قال في الفتح : أي رهن عين من مال الشركة فإن رهن بدين عليهما لم يجز وضمن ; ولو ارتهن بدين لهما لم يجز على شريكه ، فإن هلك الرهن في يده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته ويرجع شريكه بحصته على المطلوب ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن ، وإن شاء شريك المرتهن ضمن شريكه حصته من الدين ; لأن هلاك الرهن في يده كالاستيفاء . ا هـ . ( قوله : أو يكون هو ) أي الراهن العاقد : أي الذي تولى عقد المبايعة . قال في الخانية : ولمن ولي المبايعة أن يرهن بالثمن ا هـ ط ( قوله : في موجب ) بكسر الجيم .




الخدمات العلمية