الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صح شرطه للمتبايعين ) معا ، ( ولأحدهما ) ولو وصيا ، ( ولغيرهما ) ولو بعد العقد [ ص: 568 ] لا قبله تتارخانية ( في مبيع ) كله ( أو بعضه ) كثلثه أو ربعه ولو فاسدا .

التالي السابق


( قوله : صح شرطه ) أي شرط الخيار المذكور ، وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير صح الواقع في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة . قال : في البحر : والظاهر أن الضمير يعود إلى الخيار وفي الوقاية والنقاية : صح خيار الشرط فأبرزه ، والأولى ما في الإصلاح : صح شرط الخيار لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار . ا هـ . فالضمير على الأول في كلام البحر عائد إلى المضاف ، وعلى الأخير إلى المضاف إليه وبه جزم في النهر فقال : الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال : وصح شرط الخيار لها في الخلع لا له ، ومن غفل عن هذا قال ما قال . ا هـ . قلت : فيه نظر ، فإن الشرط في الترجمة عام بقرينة الإضافة ، ولقولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه : أي الخيار الواقع بسبب الشرط فلا يصح عود الضمير إلى الشرط المذكور ; لأن الموصوف بالصحة شرط خاص وهو شرط الخيار الذي أفصح عنه في الخلع ، وأين العام من الخاص ؟ وما في الإصلاح لا يصلح دليلا على عوده إلى الشرط ، بل هو تركيب آخر صحيح في نفسه . والأحسن ما استظهره في البحر من عوده إلى الخيار ، لكن بقيد وصفه بالمشروطية فإنه في الأصل من إضافة الموصوف إلى صفته : أي الخيار المشروط ، وهذا لا ينافي كون الشرط سببا للحكم كما أفاده الحموي .

وقد يقال : إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ ، وكذا خيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيب ، كما صار الفاعل والمفعول به ونحو ذلك من التراجم علما في اصطلاح النحويين على شيء خاص عندهم ، وعلى هذا يعود الضمير في صح إلى هذا المركب الإضافي ، وهو ما أفصح عنه في الوقاية والنقاية كما مر ، فكان ينبغي للمصنف متابعتهما لخلوه من التكليف والتعسف . ( قوله : ولو وصيا ) وكذا لو وكيلا . قال : في البحر : ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجنبي صححاه ، ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز ، ولو أمره بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار نفذ الشراء عليه دون الآمر للمخالفة ، بخلاف ما إذا أمره ببيع بخيار فباع باتا حيث يبطل أصلا . ا هـ . ملخصا ط وسيذكر الشارح الفرق بين الفرعين الأخيرين . ( قوله : ولغيرهما ) ويثبت الخيار لهما مع ذلك الغير أيضا كما سيأتي في قول المصنف ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح إلخ . ( قوله : ولو بعد العقد ) ربما يتوهم اختصاصه بقوله ولغيرهما مع أنه جار [ ص: 568 ] في الأقسام الثلاثة ، فلو قدمه وقال : صح شرطه ، ولو بعد العقد لكان أولى . ا هـ . ح . فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح إجماعا بحر .

( قوله : لا قبله ) فلو قال : جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى مطلقا لم يثبت بحر عن التتارخانية . ( قوله : أو بعضه ) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري ولا بين أن يفصل الثمن أو لا ; لأن نصف الواحد لا يتفاوت . ط عن النهر . ( قوله : كثلثه أو ربعه ) مثله ما إذا كان المبيع متعددا وشرط الخيار في معين منه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين . ا هـ . ح . ( قوله : ولو فاسدا ) أي ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدا ، وكان الأقعد في التركيب أن يقول : صح شرطه ولو بعد العقد ولو فاسدا كما لا يخفى ح . وفائدة اشتراطه في الفاسد مع أن لكل منهما الفسخ بدونه ما قيل : إنه يثبت لمن اشترط ولو بعد القبض ، ولا يتوقف على القضاء به أو الرضا . ا هـ . قلت : وفيه نظر ; لأنه إن كان الضمير في قوله ولا يتوقف إلخ عائدا إلى الخيار فهو لا يتوقف على ذلك مطلقا ، أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك ، نعم تظهر الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض فافهم .




الخدمات العلمية