( و ) سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( والإسلام والوطء ) وكونه ( بنكاح صحيح ) حال الدخول [ ص: 17 ] ( و ) كونهما ( بصفة الإحصان ) المذكورة وقت الوطء ، فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا ، فلو شرائط ( إحصان الرجم ) فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل الإحصان به لا بما قبله ، حتى لو نكح أمة أو الحرة عبدا لا يرجم بل يجلد . وبقي شرط آخر ذكره زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم ابن كمال ، وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد ، فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ، ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة ، [ ص: 18 ] وقيل بالوطء بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب بقاء النكاح لبقائه ) أي الإحصان ; فلو رجم ، ونظم بعضهم الشروط فقال : شروط الإحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى
ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح
متى اختل شرط فلا يرجما