الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) بوطء nindex.php?page=treesubj&link=10374_10427 ( امرأة وجدت على فراشه ) فظنها زوجته ( ولو هو أعمى ) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها لأن الإخبار دليل شرعي ، حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد
( قوله وجدت على فراشه ) يعني في ليلة مظلمة كما في الخانية شرنبلالية فيعلم حكم النهار بالأولى ( قوله إلا إذا دعاها ) يعني الأعمى بخلاف البصير كما في الخانية ، وهو ظاهر عبارة الزيلعي والفتح أيضا .
ثم اعلم أن ما ذكره المصنف والشارح هو المذكور في المتون والشروح ، وعزاه في التتارخانية إلى المنتقى والأصل لكنه قال بعد ذلك : وفي الظهيرية nindex.php?page=treesubj&link=10427_10374رجل وجد في بيته امرأة في ليلة ظلماء فغشيها وقال ظننت أنها امرأتي لا حد عليه ، ولو كان نهارا يحد .
وفي الحاوي : وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن وجد في حجلته أو في بيته امرأة فقال ظننت أنها امرأتي ، إن كان نهارا يحد ، وإن كان ليلا لا يحد ، وعن يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن عليه الحد ليلا كان أو نهارا قال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : وبرواية nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يؤخذ . ا هـ . قلت : ومقتضاه أنه لا حد على الأعمى ليلا كان أو نهارا