الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 30 ] ( وفي قتل أمة بزناها الحد ) بالزنا والقيمة بالقتل ، ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة هداية ، وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح .

التالي السابق


( قوله وفي قتل أمة بزناها ) هذا عندهما . وأما عند أبي يوسف فعليه القيمة لا الحد ; لأنه لم يبق زنا حيث اتصل بالموت كما في المحيط قهستاني . قلت : وصحح في الخانية قول أبي يوسف ، لكن المتون والشروح على الأول بل ما ذكر عن أبي يوسف هو رواية عنه لا قوله ، وهي خلاف ظاهر الرواية عنه كما أوضحه في الفتح ( قوله الحد بالزنا والقيمة بالقتل ) أشار إلى توجيه وجوب الحد والقيمة بأنهما جنايتان مختلفتان بموجبين مختلفين ط ، ( قوله و لو أذهب عينها ) كذا في البحر وغيره والأظهر عينيها بالتثنية ليلزم كل القيمة لكنه مفرد مضاف فيعم بقرينة قوله الجثة العمياء ( قوله فأورث شبهة ) أي في ملك المنافع تبعا فيندرئ عنه الحد . بخلاف ما مر . فإن الجثة فائتة بالقتل فلا تملك بعد الموت ، وتمامه في الفتح ( قوله وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح ) أي شرح المصنف .

وحاصله أنه إن أفضاها وهي كبيرة مطاوعة بلا دعوى شبهة حد ، ولا عقر عليه لرضاها به ، ولا مهر لوجوب الحد ، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد ويجب العقر ، وإن كانت مكرهة ولم يدع شبهة لزمه الحد لا المهر ، وضمن ثلث الدية إن استمسك بولها و إلا فكلها لتفويته جنس المنفعة على الكمال ، وإن ادعى شبهة فلا حد ، ثم إن استمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية ، وإن لم يستمسك فكل الدية ولا مهر خلافا لمحمد ، وإن أفضاها وهي صغيرة ، فإن كانت يجامع مثلها فكالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش برضاها ، وإلا فلا حد ولزمه ثلث الدية والمهر كاملا إن استمسك بولها وإلا فكل الدية دون المهر خلافا لمحمد لدخول ضمان الجزء لضمان الكل كما لو قطع أصبع إنسان ثم كفه قبل البرء . ا هـ .




الخدمات العلمية