( وعزر كل ) [ ص: 67 ] إلا إذا كان الكذب ظاهرا كيا كلب بحر ( ولو بغمز العين ) أو إشارة اليد لأنه غيبة كما يأتي في الحظر ، فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها ، فيها التعزير أشباه مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل ولو أم ولده ( وكذا بقذف كافر ) وكل من ليس بمحصن ( بزنا ) ويبلغ به غايته ، كما لو ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( بقذف مملوك ) ، أو أصاب من أجنبية محرما غير جماع ، وفيما عداها لا يبلغ غايته وبقذف : أي أخذ السارق بعد جمعه للمتاع قبل إخراجه إلا أن يكون معلوم الفسق ) كمكاس مثلا أو علم القاضي بفسقه لأن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل فتح ( فإن أراد القاذف ) إثباته بالبينة ( مجردا ) بلا بيان سببه . [ ص: 68 ] ( لا تسمع : ولو بشتم ( مسلم ) ما ( بيا فاسق تسمع ) لثبوت الحد بخلاف الأول ، [ ص: 69 ] حتى لو بينوا فسقه بما فيه حق الله تعالى أو للعبد قبلت وكذا في جرح الشاهد . وينبغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقه ، فإن بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزره ، ولو قال هو ترك واجب سأل القاضي المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض ، فإن لم يعرفها ثبت فسقه ، لما في المجتبى : من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ، والمراد ما يجب عليه تعلمه منه نهر . قال يا زاني وأراد إثباته