( ولو عليه طوق من ذهب علم ) السارق ( به أو لا ) لأنه تبع وكلب وفهد ( ونهب ) أي ( و ) لا ( بخيانة ) في وديعة أي اختطاف لانتفاء الركن ( ونبش ) لقبور ( ولو كان القبر في بيت مقفل ) في الأصح ( أو ) كان ( الثوب غير الكفن ) وكذا لو أخذ قهرا ( واختلاس ) لتأوله بزيارة القبر أو التجهيز وللإذن بدخوله عادة ، ولو اعتاده قطع سياسة ( ومال عامة أو مشترك ) سرقه من بيت فيه قبر أو ميت لعدم المالك بحر ( ومثل دينه [ ص: 95 ] ولو ) دينه ( مؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود لصيرورته شريكا ( إذا كان من جنسه ولو حكما ) بأن كان له دراهم فسرق دنانير وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي ، فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء . وأطلق وحصر مسجد وأستار كعبة ومال وقف أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية . قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة الشافعي