( و ) لا وإن تزوجها بعد القضاء جوهرة ( وزوجها ولو كان ) المسروق ( من حرز خاص له ، و ) لا ( عبد من سيده أو عرسه أو زوج سيدته ) للإذن بالدخول عادة ( و ) لا ( من مكاتبه وختنه وصهره و ) من ( مغنم ) [ ص: 98 ] وإن لم يكن له حق فيه لأنه مباح الأصل فصار شبهة غاية بحثا ( وحمام ) في وقت جرت العادة بدخوله ، وكذا حوانيت التجار والحانات مجتبى ( وبيت أذن في دخوله ) ولو أذن لمخصوصين فدخل غيرهم وسرق ينبغي أن يقطع . واعلم أنه لا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوي ، فلا يعتبر الحافظ في الحمام لأنه حرز ويعتبر في المسجد لأنه ليس بحرز به يفتي بسرقة ( من زوجته ) شمني .