الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( لا ) يقطع ( لو سرق ضيف ممن أضافه ) ولو من بعض بيوت الدار أو من صندوق مقفل لاختلال الحرز ( أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار   ) لشبهة عدم الأخذ ، بخلاف الغصب ( وإن أخرجه من حجرة الدار ) المتسعة جدا إلى صحنها [ ص: 100 ] ( أو أغار من أهل الحجر على حجرة ) أخرى لأن كل حجرة حرز ( أو نقب فدخل أو ألقى ) كذا رأيته في نسخ المتن والشرح بأو وصوابه بالواو كما في الكنز ( شيئا في الطريق ) يبلغ نصابا ( ثم أخذه ) قطع لأن الرمي حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلا واحدا ، ولو لم يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع لا سارق ( أو حمله على دابة فساقه وأخرجه   ) أو علق رسنه في عنق كلب وزجره لأن سيره يضاف إليه ( أو ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السارق   ) لما مر ( أو لا بتحريكه بل ) أخرجه ( قوة جريه على الأصح ) لأنه أخرجه بسببه زيلعي ( قطع ) في الكل لما ذكرنا . ويشكل على الأخير ما قالوا : لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق  لم يقطع ، فلذا والله أعلم جزم الحدادي وغيره بعدم القطع ( وإن ) نقب ثم ( ناوله آخر من خارج ) الدار ( أو أدخل يده في بيت وأخذ )   [ ص: 101 ] ويسمى اللص الظريف . ولو وضعه في النقب ثم خرج وأخذه  لم يقطع في الصحيح شمني ( أو طر ) أي شق ( صرة خارجة من ) نفس ( الكم ) فلو داخله قطع ، وفي الحل بعكسه

التالي السابق



الخدمات العلمية