( ولو وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي . وفي السراج : قطعه أحد قبل الأمر والقضاء قطعت رجله اليسرى سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا