الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن تترسوا ببعضنا ) ولو تترسوا بنبي سئل ذلك النبي ( ونقصدهم ) أي الكفار ( وما أصيب منهم ) أي من المسلمين ( لا دية فيه ولا كفارة ) ; لأن الفروض لا تقرن بالغرامات

التالي السابق


( قوله سئل ذلك النبي ) كذا نقله في النهر عن أبي الليث أي بأن نقول له هل نرمي أم لا ونعمل بقوله ، ولم يذكر ما إذا لم يمكن سؤاله ( قوله وما أصيب منهم ) أي إذا قصدنا الكفار بالرمي ، وأصبنا أحدا من المسلمين الذين تترس الكفار بهم لا نضمنه ، وذكر السرخسي أن القول للرامي بيمينه في أنه قصد الكفار لا لولي المسلم المقتول أنه تعمد قتله ( قوله لأن الفروض لا تقرن بالغرامات ) أي كما لو مات المحدود بالجلد ، أو القطع [ ص: 130 ] وأورد المضطر إلى أكل مال الغير فإنه مضمون ، وأجاب عنه في الفتح بأن المذهب عندنا أنه لا يجب عليه أكله فلم يكن فرضا فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق




الخدمات العلمية