( و ) حرم ، وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم درر ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب وصدر الشريعة وقالا : يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني : واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم بمسلم أسير [ ص: 140 ] إلا إذا أمن على إسلامه