الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 166 ] باب المستأمن أي الطالب للأمان ( هو من يدخل دار غيره بأمان ) مسلما كان أو حربيا ( nindex.php?page=treesubj&link=23959_9122_9123دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء ) من دم ومال وفرج ( منهم ) إذ المسلمون عند شروطهم
باب المستأمن بكسر الميم اسم فاعل بقرينة التفسير ويصح بالفتح اسم مفعول والسين والتاء للصيرورة : أي من صار مؤامنا أفاده ( قوله دار غيره ) المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر ، لا ما يشمل دار السكنى حتى يرد أنه غير مانع فافهم ( قوله حرم تعرضه لشيء إلخ ) شمل الشيء nindex.php?page=treesubj&link=23959_9122_9123أمته المأسورة لأنها من أملاكهم بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=23959زوجته وأم ولده ومدبرته لعدم ملكهم لهن وكذا nindex.php?page=treesubj&link=23959_9122_9123ما أسروه من ذراري المسلمين فله تخليصهم من أيديهم إذا قدر أفاده في البحر . [ تنبيه ]
في كافي nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وإن nindex.php?page=treesubj&link=8208_5419_8094بايعهم الدرهم بدرهمين نقدا أو نسيئة أو بايعهم بالخمر والخنزير والميتة فلا بأس بذلك لأن له أن يأخذ أموالهم برضاهم في قولهما ولا يجوز شيء من ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . ا هـ . ( قوله إذ المسلمون عند شروطهم ) لأنه ضمن بالاستئمان أن لا يتعرض لهم ، والغدر حرام إلا إذا غدر به ملكهم فأخذ ماله أو حبسه أو فعل غيره بعلمه ولم يمنعه لأنهم الذين نقضوا العهد بحر