الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26338_26045 ( أرض العراق والشام ومصر عنوة خراجية مملوكة لأهلها ) ( وأرض السواد مملوكة [ ص: 178 ] لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) هداية ، وعند الأئمة الثلاثة هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم فتح
مطلب في أن nindex.php?page=treesubj&link=26338_26045أرض العراق والشام ومصر عنوة خراجية مملوكة لأهلها
( قوله وأرض السواد ) أي سواد العراق أي قراه وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صولحوا ووضع الخراج على أراضيهم : فهي مملوكة لأهلها در منتقى قلت : وكذا أرض الشام ومصر فتحت عنوة على الصحيح [ ص: 178 ] وأقر أهلها عليها بالخراج فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في كتاب الخراج : وهذه الأرضون إذا قسمت فهي أرض عشر وإن تركها الإمام في أيدي أهلها الذين قهروا عليها فهو حسن فإن المسلمين افتتحوا أرض العراق والشام ومصر ، ولم يقسموا شيئا من ذلك بل وضع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه عليها الخراج ، وليس فيها خمس ا هـ ملخصا فقد أفاد أنها مملوكة لأهلها . مطلب في جواز بيع الأراضي المصرية والشامية
( قوله ويجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) أي بالرهن والهبة لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها عليها ، ويضع عليها الخراج وعلى رءوسهم الجزية فتبقى الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه قبل باب قسمة الغنائم فتح قال في الدر المنتفى : وتورث عنهم إلى أن لا يبقى منهم أحد فينتقل الملك لبيت المال إلخ ويأتي تمامه