الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وموات أحياه ذمي بإذن الإمام ) أو رضخ له كما مر ( خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه ) ما قارب الشيء يعطى حكمه

التالي السابق


( قوله بإذن الإمام ) قيد به لأن الإحياء يتوقف على إذنه ط عن المنح ( قوله كما مر ) أنه إذا قاتل مع المسلمين أو دلهم على الطريق يرضخ له ط ( قوله خراجي ) لأنه ابتداء وضع على الكافر وهو أليق به كما مر ( قوله اعتبر قربه ) أي قرب ما أحياه إن كان إلى أرض الخراج أقرب كانت خراجية ، وإن كان إلى العشر أقرب فعشرية نهر . وإن كانت بينهما فعشرية مراعاة لجانب المسلم ، عند أبي يوسف واعتبر محمد الماء فإن أحياها بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية بحر وبالأول يفتي در منتقى ( قوله ما قارب الشيء يعطى حكمه ) استئناف قصد به التعليل ط كفناء الدار لصاحبها الانتفاع به ، وإن لم يكن ملكا له ولذا لا يجوز إحياء [ ص: 185 ] ما قرب من العامر بحر

.



الخدمات العلمية