( وكره ) تنزيها لما مر ( بلا ضمان ) لأن الكفر مبيح للدم ، قيد بإسلام المرتد لأن الكفار أصناف خمسة : من ينكر الصانع قتله قبل العرض كالدهرية ، ومن ينكر الوحدانية كالثنوية ، ومن يقر بهما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة ، ومن ينكر الكل كالوثنية ، ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم [ ص: 227 ] كالعيسوية ، فيكتفي في الأولين بقول لا إله إلا الله ، وفي الثالث بقول محمد رسول الله ، وفي الرابع بأحدهما ، وفي الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر ، [ ص: 228 ] وحينئذ فيستفسر من جهل حاله بل عمم في الدرر اشتراط التبري من كل يهودي ونصراني ، ومثله في فتاوىالمصنف وابن نجيم وغيرهما . وفي رهن فتاوى قارئ الهداية كذا أفتى علماؤنا . والذي أفتى به صحته بالشهادتين بلا تبري ، [ ص: 229 ] لأن التلفظ بها صار علامة على الإسلام فيقتل إن رجع ما لم يعد .