لا توبة له ( ولو امرأة ) في الأصح [ ص: 241 ] لسعيها في الأرض بالفساد ذكره ( و ) الكافر بسبب اعتقاد ( السحر ) الزيلعي ، ثم قال ( و ) كذا - [ ص: 242 ] لا توبة له ، وجعله في الفتح ظاهر المذهب ، لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه ( إذا أخذ ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي ( قبل توبته ) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ، ولو أخذ بعدها قبلت . وأفاد في السراج أن الخناق لا توبة له . وفي الكافر بسبب ( الزندقة ) الشمني : الكاهن قيل كالساحر . وفي حاشية البيضاوي لمنلا خسرو : [ ص: 243 ] الداعي إلى الإلحاد والإباحي كالزنديق . وفي الفتح : والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كالزنديق الذي لا يتدين بدين ، وكذا من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتقاد حرمته ، [ ص: 244 ] وتمامه فيه . وفيه : يكفر الساحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى ; لكن في حظر الخانية : لو استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده لا يكفر [ ص: 245 ] وحينئذ فالمستثنى أحد عشر .