الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأن من حيل اختصاصه بما أخذه أن nindex.php?page=treesubj&link=5847يهبه المديون قدر حصته ويهبه رب الدين حصته وهبانية ( بإرث أو بيع أو غيرهما ) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا ; كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر منية
( قوله : وإن من حيل اختصاصه ) أي اختصاص الآخذ بما أخذ دون شريكه ، وهذه الحلية مذكورة في الفتح أيضا وسيأتي غيرها في الصلح ( قوله : بإرث ) متعلق بقوله يملك متعدد ط ( قوله : بأي سبب كان إلخ ) هو مفهوم قوله بإرث أو بيع ، فإن الأول جبري والثاني اختياري ، ومن الأول ما لو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهما ، ومن الثاني ما لو nindex.php?page=treesubj&link=5848ملكا عينا بهبة أو استيلاء على مال حربي ، أو خلطا مالهما بحيث لا يتميز كما يأتي ، أو nindex.php?page=treesubj&link=5847قبلا وصية بعين لهما كما في البحر ( قوله ولو متعاقبا ) مرتبط بقوله : أن يملك متعدد ط ( قوله : ثم أشرك فيه آخر ) سيذكر المصنف مسألة الإشراك آخر الشركة .