الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتصح ) المفاوضة ( بين حنفي وشافعي ) وإن تفاوتا تصرفا في متروك التسمية لتساويهما ملة ، وولاية الإلزام بالحجة ثابتة

التالي السابق


ح ( قوله : لتساويهما ملة إلخ ) جواب عما استدل به لأبي يوسف على جوازها بين مسلم وكافر بإبداء الفارق .

قال في الفتح : وأما الحنفي والشافعي فالمساواة بينهما ثابتة ; لأن الدليل على كونه ليس مالا متقوما قائم ، وولاية الإلزام بالمحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي ا هـ أي بخلاف الكافر ، فإن الدليل على منع بيع الخمر والخنزير وإن كان قائما لكنه لم يلتزم ملتنا حتى نلزمه بالدليل .




الخدمات العلمية