الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي غصب المجتبى زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البذر ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده جاز وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع ، والصواب " نقصان الزرع "

التالي السابق


( قوله : بلا إذن شريكه ) أي في الأرض بأن كانت مشتركة بينهما نصفين ( قوله : لم يجز ) ; لأنه بيع معنى فلا يصح في معدوم ( قوله وإن أراد ) أي غير الزارع . ( قوله : يقاسمه ) أي يقاسمه الأرض المشتركة بينهما ( قوله : فيقلعه ) أي يقلع الزرع من نصيبه من الأرض .

ونظير هذا ما قالوا فيما لو بنى في دار مشتركة وطلب الآخر رفع البناء فإنه يقاسمه الدار ويأمره بهدم ما خرج من البناء في حصته ( قوله : ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع ) أي نقصان نصف الأرض لو انتقصت ; لأنه غاصب في نصيب شريكه شرح المنتقى ( قوله : والصواب نقصان الزرع ) هذا من عند الشارح ; لأن عبارة المجتبى انتهت عند قوله " نقصان الأرض بالقلع " كما وجدته في نسخة معتمدة من نسخ المجتبى ، ولا وجه لتصويب الشارح ، فإن نقصان الزرع بإرادة مالكه على الخصوص .

أما نقصان الأرض بالقلع فمضر للشريك لكونها ملكهما ، فإن القسمة وقعت على الزرع فقط لا على الأرض أيضا ، هذا ما ظهر لي فتأمل ا هـ ح . قلت : في عبارته قلب ، والصواب أن يقول فإن القسمة وقعت على الأرض فقط لا على الزرع أيضا على أن ما فهمه من كلام الشارح غير متعين ، ويبعد من هذا الشارح الفاضل أن يفهم هذا الفهم العاطل ، بل مراده أن الصواب أن يقول : ويضمن الزارع نقصان الأرض بالزرع ، لكنه اختصر العبارة فقال نقصان الزرع من إضافة المصدر إلى فاعله : أي ما نقصها الزرع ووجه التصويب أن الأرض ينقصها الزرع لا القلع ; لأنها تحرث لأجل الزرع فإذا زرعت ونبت الزرع تحتاج إلى حرث آخر ، بل بعض أنواع الزرع يعطل الأرض بحيث لا يمكن زراعتها حتى تترك عامين أو أكثر . أما نفس القلع فليس ضرر الأرض منه فافهم . .




الخدمات العلمية