( ثم ) إذا فولاية النصب [ ص: 424 ] ( للقاضي ) إذ لا ولاية لمستحق إلا بتولية كما مر ( مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد ) لأنه أشفق [ ص: 425 ] ومن قصده نسبة الوقف إليهم وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب