لم تصح ) فلا يحلف المشتري ( ولو أقام بينة ) أو أبرز حجة شرعية ( قبلت ) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك لو استحق على المعتمد بزازية وغيرها ، وليس للمشتري حبسه بالثمن منية من الاستحقاق وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قولهم : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . - [ ص: 429 ] واعتمده في الفتح والبحر أنه إن ادعى وقفا محكوما بلزومه قبل وإلا لا وهو تفصيل حسن اعتمده ( باع دارا ) ثم باعها المشتري من آخر ( ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي المصنف في باب الاستحقاق ، لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعا للكنز وغيره : وفي العمادية لا تقبل عند وهو المختار وصوبه الإمام الزيلعي قال : وهو أحوط . وفي دعوى المنظومة المحبية وهذا في وقف هو حق الله تعالى أما لو كان على العباد لم يجز .
قلت : قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت أصله لمآله للفقراء فتدبر وفي فتاوى ابن نجيم : نعم تسمع دعواه وبينته [ ص: 430 ] ويبطل البيع