[ ص: 460 ] وفي جواهر الفتاوى : فالهاء تنصرف للابن لا للواقف لأن الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضع وكذلك مسائل ثلاث : شرط لنفسه ما دام حيا ، ثم لولده فلان ما عاش ، ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده فالهاء لعمرو فقط ، وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور ، فالذكور راجع لولد الولد فحسب ، [ ص: 461 ] وعكسه وقفت على بني زيد وعمرو لم يدخل بنو عمرو لأنه أقرب ، إلى زيد فيصرف إليه هذا هو الصحيح . وقف على زيد وعمرو ونسله قلت : وقدمنا أن الوصف بعد متعاطفين للأخير عندنا . [ ص: 462 ] وفي الزيلعي : من باب المحرمات : وقولهم ينصرف الشرط إليهما وهو الأصل قلنا ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله تعالى .
وأما في الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليه ، نحو جاء زيد وعمرو العالم إلى آخره فليحفظ وفي المنظومة المحبية قال : والوصف بعد جمل إذا أتى يرجع للجميع فيما ثبتا عند الإمام الشافعي فيما
إن كان ذا العطف بواو أما - [ ص: 463 ] إن كان ذا عطفا بثم وقعا
إلى الأخير باتفاق رجعا ولو على البنين وقفا يجعل
فإن في ذاك البنات تدخل وولد الابن كذاك البنت
يدخل في ذرية بثبت لو وقف الوقف على الذرية
من غير ترتيب فبالسوية يقسم بين من علا والأسفل
من غير تفضيل لبعض فانقل وتنقض القسمة في كل سنه
ويقسم الباقي على من عينه ولو على أولاده ثم على
أولاد أولاد له قد جعلا وقفا فقالوا ليس في ذا يدخل
أولاد بنته على ما ينقل بني أولادي كذا أقاربي
وإخوتي ولفظ آبائي احسب [ ص: 464 - 465 ] يشترك الإناث والذكور
فيه وذاك واضح مسطور