الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومنها nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدها والآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الأخرى فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليها وهي فيه أيضا . ومنها nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله تقبل في الوكالة لا في العزل وهي منه أيضا . .
( قوله : ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها إلخ ) مكررة مع السادسة والعشرين ولأن في كل منهما تثبت الوكالة فيما اتفقا عليه لا فيما اختلفا فيه لقبول الوكالة التخصيص كما قدمناه ( قوله : وهي فيه ) أي هذه المسألة في جامع الفصولين nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140 ( قوله : تقبل في الوكالة لا في العزل ) فهي نظير ما لو nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140شهدا بألف وزاد أحدهما أن المطلوب قضاه منها خمسمائة والطالب ينكر .