الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : في شجاج الحمام ) قال الشارح في الشهادات : وكذا لا تقبل nindex.php?page=treesubj&link=16105شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=16054شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجة لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع بزازية وصغرى وشرنبلالي ، لكن في الحاوي : تقبل nindex.php?page=treesubj&link=16054شهادة النساء في القتل في الحمام بحكم الدية لئلا يهدر الدم ا هـ فليتنبه عند الفتوى . ا هـ . ط ( قوله : ومنه الحكم بإجارة المديون في دينه ) أي لو nindex.php?page=treesubj&link=20295حكم للدائن بأن يؤخر مديونه ليستوفي دينه من أجرته لا ينفذ لمخالفته ، لقوله تعالى - { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280 - وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة - } نعم ، قالوا : إنه لو كان له كسب يفضل عن حاجته يأمره الحاكم بدفع الفاضل . هذا وقد أسقط الشارح من عبارة الزواهر مسألة قبل هذه ، وهي قوله : ومنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=15150قال الرجل لامرأته : كلي أو اشربي يريد الطلاق فقضى عليه القاضي بذلك وفرق بينهما ثم رفع إلى من لا يراه نقضه ( قوله : ومنه القضاء بخط شهود أموات ) لأن الشاهد لا بد من نطقه بالشهادة فالحكم [ ص: 497 ] بالخط حكم بلا شهادة فهو باطل ( قوله : نسيئة ) وكذا مع التفاضل كما مر .