[ ص: 508 ] هذا ويرد على التعريفين ما في التتارخانية : لو خرجا معا صح البيع ، لكن في القهستاني : لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلام ، وعلى الأول ما في الأشباه مبطل للأول إلا في عتق وطلاق على مال ، [ ص: 509 ] وسيجيء في الصلح ، وفي المنظومة المحبية [ ص: 510 ] وكل عقد بعد عقد جددا فأبطل الثاني لأنه سدى فالصلح بعد الصلح أضحى باطلا تكرار الإيجاب
كذا النكاح ما عدا مسائلا منها الشرا بعد الشراء صححوا
كذا كفالة على ما صرحوا إذ المراد صاح في المحقق
منها إذا زيادة التوثق