الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=23022رأى ثيابا فرفع البائع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار ) وكذا لو كانا ملفوفين وثمنهما متفاوت ; لأنه ربما يكون الأردأ بالأكثر ثمنا ( ولو سمى لكل واحد ) من الثياب ( عشرة لا ) خيار له ; لأن الثمن لما لم يختلف استويا في الأوصاف بحر
( قوله : ولا يعرفه ) أي الباقي بحر . ( قوله : وكذا لو كانا ملفوفين إلخ ) في البحر عن الظهيرية : لو nindex.php?page=treesubj&link=23022رأى ثوبين ثم اشتراهما بثمن متفاوت ملفوفين فله الخيار ; لأنه ربما يكون الأردأ بأكثر الثمنين وهو لا يعلم . ا هـ . أي بأن اشترى أحدهما بعينه بعشرة والآخر بعينه بعشرين مثلا فإنه لا يعلم وقت الشراء أن الذي قابله العشرون جيد أو رديء ، أما لو شرى أحدهما بعشرين ولم يعينه فسد البيع لجهالة المبيع ، ولو اشترى كل واحد بعشرة فلا خيار له ; لأنه عالم بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء حيث سوى بينهما في الثمن ; لأنه دليل تساويهما في الوصف فيكون عالما بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء ذخيرة . وبه علم أن علة الخيار في الأولى هي جهل وصف المبيع وقت الشراء وإن تبين أن الثمن الأدنى للأعلى ، فافهم . وأيضا فيه احتمال دخول الضرر على المشتري فيما لو ظهر الأحسن معيبا وكان ثمنه أقل فإنه يرده على البائع بالثمن الأقل ويبقى عليه الأدنى بالثمن الأعلى . ( قوله : ولو سمى إلخ ) هذا [ ص: 602 ] تفصيل لمسألة الثوبين الملفوفين المذكورة في الشرح كما ظهر لك مما نقلناه عن الذخيرة ، وقد جعله المصنف تفصيلا لقوله : رأى ثيابا إلخ . والظاهر أن الحكم فيها كذلك . تأمل .