الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الصبية التي قد دخل بها ومثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها ، فأبت طلاقها أيلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى عند مالك قلت : فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها ، وقال : لم أجامعها ، وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : عليها العدة لهذه الخلوة قلت : فهل على الزوج سكنى قال : لا ، قلت : وهذا قول مالك قال : هذا رأيي أنه لا سكنى عليه ; لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق ، فلذلك لا يكون عليه السكنى ، وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا ، فحيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى ، قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة ، قال ابن القاسم : وإنما طرحت عنها العدة ; لأنه اتهم حيث لم يعرف لها دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها . قال : وهذا قول مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية