الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن أخوين ورثا عن أبيهما عبدا ومالا فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمل العبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : العبد رقيق ، كله يباع ولا يعتق على واحد منهما ، فإذا باعاه جعل هذا الذي أقر بأن والده أعتقه نصيبه من ثمن العبد في رقبة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال الذي أقر بما أقر به : أما إذا لم يلزمني هذا الذي أقررت به فإني لا أبيع نصيبي منه ، وقال الآخر الذي لم يقر بشيء : لا أبيع نصيبي منه ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : يستحب للذي أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ذلك في رقبة إن بلغ ما يكون رقبة أو رقا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ولاؤهم لأبيه ولا يكون ولاؤهم له .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وليس يقضي بذلك عليه ، قلت : فإن لم يبلغ رقبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريها هو وآخر ، قلت : فإن لم يجد ، أيجعلها في المكاتبين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يعتق بها في رقاب فيتم بها عتاقهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك هذا في جميع الورثة ، زوجة كانت المقرة بالعتق ، أو أختا أو والدة فإنه لا يجوز إقرارهم بالعتق وحالها في إقرارها كحال الأخ الذي وصفت لك في قول مالك ؟ قال : [ ص: 449 ] نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية