الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم ، فذهب المأمور فزوجه بألفي درهم ، فعلم بذلك قبل أن يبني بها ؟ قال : قال [ ص: 115 ] مالك : يقال للزوج رضيت بالألفين وإلا فلا نكاح بينكما إلا أن ترضى بألف فيثبت النكاح قلت : فتكون فرقتها تطليقة أم لا ؟ قال : نعم ، يكون طلاقا قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، هو قوله إلا ما سألت عنه من الطلاق فإنه رأيي وقال غيره لا يكون طلاقا قلت : فإن لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره إلا بألف وقد دخل بها ؟ قال : بلغني أن مالكا قال لها : الألف على الزوج ولا يلزم المأمور شيء لأنها صدقته ، والنكاح ثابت فيما بينهما ، وإنما جحدها الزوج تلك الألف الزائدة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية