الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها ، كيف بمهرها وعلى من يكون ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يكون على عبدها .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويبطل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يبطل ، قال : وهذا رأيي ; لأن مالكا قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك : إن دينه لا يبطل ، فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها . ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال : إذا كانت الأمة عند الرجل بنكاح ثم اشتراها ، إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه فيطؤها بملكه .

                                                                                                                                                                                      قال يزيد : وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدركت الناس عليها . ابن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد مثله . [ ص: 175 ]

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : قال ابن أبي ذئب إنه سأل ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها قالا يفسخ النكاح البيع ، قال : قلت لعطاء : أيبيعها ؟ قال : نعم . ابن وهب عن مخرمة عن أبيه وابن قسيط أنه يصلح له أن يبيعها ويهبها ، قال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها : إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك .

                                                                                                                                                                                      قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر . ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ، قال : حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب . ابن وهب عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك . يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك ، قال : إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل أن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء .

                                                                                                                                                                                      قال يونس وقال ربيعة : إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته وأحبت أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته . ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا : لا تنكح المرأة العبد ولها فيه شرك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية