الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه إن اختلعت منه قبل البناء على مال ، أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون مردودا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى ذلك جائزا له ، ولا أرى أن يرد ما أخذ ، وقد أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزمه فيه ، فأرى فيه الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه جائزا ما أجزت الطلاق فيه ، قال [ ص: 170 ] سحنون وقد كان قال لي ابن القاسم : كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ، ويرد عليها ما أخذ منها ; لأنه لا يأخذ مالها إلا بما يجوز له إرساله من يده وهو لم يرسل من يده إلا ما هي أملك به منه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية