الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يقول لمملوك غيره : أنت حر من مالي ، أو لجارية غيره : أنت حرة إن وطئتك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه : أنت حر من مالي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يعتق عليه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : فإن قال سيده : أنا أرضى أن أبيعه منك ، فإنه لا يعتق عليه عند مالك وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال : إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر ، فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لأمة لا يملكها : إن وطئتك فأنت حرة ، فاشتراها فوطئها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله : إن وطئتك ، أي : إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة ، فإن أراد هذا فهي حرة كما أراد ، وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن قال لها : إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا [ ص: 390 ] والأول سواء فيما فسرت لك .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل : أنت حر في مالي ، وإن ذلك باطل وليس ذلك بشيء

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية