الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا ارتد أيجعله مالك طلاقا أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا ارتد الزوج كانت طلقة بائنة ، لا يكون للزوج رجعة إن أسلم في عدتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم قال مالك في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتها ، ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في الأسير إن بلغهم أنه تنصر ولم تقم بينة على أنه أكره ، فيرى أن تعتد امرأته ولا نرى له عليها رجعة ، [ ص: 227 ] ونرى أن يرجأ ماله وسريته ما لم يتبين ، فإن أسلم قبل أن يموت كان المال ماله وإن مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الإمام المجتهد ، وإن أقامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته ، ولا نرى إن حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وارثه الإسلام ، فإن الله قال { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، وقال { إلا أن تتقوا منهم تقاة } .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب قال يونس وقال ربيعة في رجل أسر فتنصر قال : ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ، ويفارق امرأته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية