الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذا الذي اشترى في مرضه شقصا من عبد فأعتقه وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقوم عليه في مرضه ، ويوقف العبد في يدي المريض ، فإذا مات أعتق عليه العبد في ثلثه فإن حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمل الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ، ورق منه ما بقي ، وذلك أن مالكا قال في المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز ، فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا [ ص: 422 ] حمله الثلث ، فإن لم يحمله عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا ، وذلك أن مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل بتلافي مرضه نصف عبده عتق عليه كله في الثلث ، فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله ، فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه ، كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت : إنه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب وأخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية