الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر عرض أو قرض ، أيعديها على ماله ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يفرض لهما نفقتهما في ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهم ، أيفرض للأم نفقتها في مال الولد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الولد هل يمون أباه في عسره ويسره إذا اضطر إلى ذلك ؟ قال : ليس عليه ضمان وهو رأي رآه المسلمون أن ينفق عليهم

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن ابن لهيعة أن أبا بشر المدني قال : كان يحيى بن سعيد إذا كان قاضيا فرض على الرجل نفقة أبيه إن شاء وإن أبى . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه أو من أبيه مالا ، قال ابن شهاب : لا يصلح لأمه ولا لأبيه أن يأكلا من ماله ما استغنيا [ ص: 265 ] عنه إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده ، وقاله عطاء بن أبي رباح . ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال : لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما وقال عطاء بن أبي رباح مثله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية