قلت : أرأيت أم لا في قول من كان له من الآباء خادم ومسكن ، أيفرض نفقته على الولد ؟ مالك
قال : قال لي يفرض عليه نفقة أبيه وزوجته ، قال مالك ابن القاسم : وخادمه تدخل في نفقة أبيه فيكون ذلك على الولد ، فأما الدار فلم أسمع من فيه شيئا إلا أني أرى إن كانت دارا ليس فيها فضل في قيمتها على مسكن بعينه يكون في ثمن هذه الدار ما يبتاع فيه مسكن يسكنه وفضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي نفقته ولا يباع ; لأن مالك ، قال لنا لو أن رجلا كانت له دار ليس في ثمنها فضل عن اشتراء مسكن يغنيه أن لو باعها فابتاع غيرها أعطى من الزكاة فصاحب الدار في الزكاة أبعد من الزكاة من الوالد من مال الولد مالكا