[ ص: 100 ] قلت : أرأيت إن قال : أرى أن يجاز نكاح الذي سمى لها المهر ويكون لها مهر مثلها ويفسخ نكاح التي لم يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل بها قال : وقال قال : زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بلا مهر ، ففعلا ووقع النكاح على هذا ودخل كل واحد منهما بامرأته : والشغار إذا دخل بها فسخ النكاح ولا يقيم على النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل ، ويفرض لها صداق مثلها ويفرق بينهما ، قال مالك : وشغار العبيد كشغار الأحرار . مالك
قال : فقلنا : فلو أن لمالك قال رجلا زوج ابنته رجلا بصداق مائة دينار على أن زوجه الآخر ابنته بصداق خمسين دينار : لا خير في ذلك ورآه من وجه الشغار قال مالك ابن القاسم : ويفسخ هذا النكاح ما لم يدخلا ، فإن دخلا لم يفسخ وكان للمرأتين صداق مثلهما .
قلت : أرأيت هاتين المرأتين أيجعل لهما الصداق الذي سميا ، أم يجعل لهما صداق مثلهما لكل واحدة منهما صداق مثلها قال : قال : لي : في الشغار يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها إذا وطئها ، فأرى هذا أيضا من الوجه الذي يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا قال مالك إلا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصا من التسمية . سحنون