قلت : أرأيت في قول البكر إذا لم يكن لها أب وكان لها من الأولياء من ذكرت لك من الإخوة والأعمام والأجداد وبني الإخوة ، فزوجها بعض الأولياء وأنكر التزويج سائر الأولياء أيجوز هذا النكاح ؟ مالك
قال : سألت عن قول مالكا أو ذي الرأي من أهلها من ذو الرأي من أهلها ؟ عمر بن الخطاب
قال : الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى وإن كانت المرأة من العرب ، فإن إنكاحه إياها جائز قال مالك : وإن كان ثم من هو أقعد منه فإنكاحه إياها جائز إذا كان له الصلاح والفضل إذا أصاب وجه النكاح فكذلك مسألتك . مالك
قال سحنون ، وقال ابن نافع عن إن ذا الرأي من أهلها الرجل من العصبة ، قال مالك : وأكثر الرواة يقولون : لا يزوجها ولي وثم أولى منه حاضر فإن فعل وزوج نظر السلطان في ذلك ، وقال آخرون للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يتطاول مكثها عند الزوج [ ص: 106 ] وتلد منه أولادا لأنه لم يخرج العقد من أن يكون وليه ولي وهذا في ذات المنصب والقدر والولاة ، وقال بعض الرواة : ويدل على ذلك من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : { سحنون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف } فالعضل من الولي وأن النكاح يتم برضا الولي المزوج ولا يتم إلا به ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها } وقال عليه السلام في الحديث المحفوظ عنه : { واليتيمة تستأذن في نفسها } فكان معناه من لا ولي له ويكون أيضا أن يكون لها ولي فيمنعها إعضالا لها ، فإذا منعها فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } فإذا كان ضرر حكم السلطان أن ينفي الضرر ويزوج فكان وليا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا ضرر ولا ضرار