قلت : أرأيت الرسول لم لا يلزمه إذا دخل بها الألف الذي يزعم الزوج أنه زاد على ما أمره به ؟ مالك
قال : لأنها أدخلت نفسها عليه ، ولو شاء تبينت على الزوج قبل أن يدخل بها ، والرسول ههنا لا يلزمه شيء وإنما هو شيء جحده الزوج المأمور ورضيت المرأة بأمانة المأمور وقوله في ذلك قلت : وسواء إن قال زوجني فلانة بألف أو قال زوجني ولم يقل زوجني فلانة بألف قال هذا كله سواء في رأيي قلت : قال : لا يلزم الزوج النكاح في رأيي ; لأنه يقول : إنما أمرتك أن تزوجني بألف درهم فلا أرضى أن يكون نكاحي بألفين . أرأيت إن قال الرسول : أنا أعطي الألف التي زدت عليك أيها الزوج وقال الزوج : أنا لا أرضى إنما أمرتك أن تزوجني بألف ؟