في التزويج بغير ولي
قلت : أرأيت الزوج والمرأة والشهود والذي زوجها أم لا ؟ مالك قال : سمعت إذا تزوج الرجل المرأة بغير أمر ولي بشهود ، أيضرب في قول يسأل عنها فقال : أدخل بها ؟ فقالوا : لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا فقالوا : لم يدخل بها فقال : لا عقوبة عليهم إلا أني رأيت منه أن لو دخل عليها لعوقبوا المرأة والزوج والذي أنكح قلت : والشهود ؟ مالكا
قال ابن القاسم : نعم ، والشهود إن علموا .