قلت : أرأيت وقالوا : لا نجيز النكاح ؟ أم الولد إذا أعتقها سيدها ولها منه أولاد رجال فاستخلفت على نفسها مولى لها يزوجها ، فأراد أولادها منه أن يفرقوا بينها وبينه
قال : ليس لهم ذلك في رأيي ; لأن المولى ههنا ولي ولأن قد أجاز نكاح الرجل يزوج المرأة هو من فخذها من العرب وإن كان ثم من هو أقرب إليها وأقعد بها منه ، والمولى الذي له الصلاح توليه أمرها وإن كانت من العرب ولها أولياء من العرب قال مالكا : وهؤلاء عندي تفسير قول مالك أو ذو الرأي من أهلها وهم هؤلاء فالمولى يزوجها وإن كان لها ولد فيجوز على الأولاد وإن أنكروا فهو إن زوجها من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول عمر بن الخطاب مالك
قال سحنون : وقد بينا من قوله وقول الرواة ما دل على أصل مذهب مالك